الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
140
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
( 1 ) أقول بناء على القول باعتبار الخمس بنحو الإشاعة أو الكلى في المعين فيصح لأرباب الخمس بيع سهمهم ويجب عليه خمسه ويشكل بناء على كون اعتباره اعتبار الحق على الملك نعم لو أعطى الذمي بسهم عوضا عن الخمس من الأرض ثمّ اشترى منهم هذه الأرض يجب الخمس على الذمي لشمول النص للمورد . * * *